ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةالفرع الخامس: طرق الطعن
المادة 73
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يحق للمعني بالأمر أن يقدم طلبا بالنقض أمام المجلس الأعلى ضد القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه.
ف 2يخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.
ف 3طلب المراجعة
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الخامس: طرق الطعن
المادة 70 – المادة 74- المادة 70يمكن أن تستأنف قرارات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هيئة الغرف المشتركة.
- المادة 71يخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة المعنية.
- المادة 72يمكن أن تستأنف أحكام المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.
- المادة 73يحق للمعني بالأمر أن يقدم طلبا بالنقض أمام المجلس الأعلى ضد القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه
- المادة 74في حالة اكتشاف عنصر جديد، يمكن للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد لطلب النقض، أن يطلب من المجلس مراجعة القرار المتعلق به والصادر عن المجلس.