مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةالفرع الخامس: طرق الطعن

المادة 72

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يمكن أن تستأنف أحكام المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.

ف 2وبمجرد توصل الوكيل العام للملك بملف الاستئناف الموجه إليه من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي، يلتمس من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر مكلف بالتحقيق.

ف 3وبطلب من المستشار المقرر تبلغ عريضة الاستئناف إلى الأطراف الأخرى المعنية التي يمكنها أن تودع مذكرتها الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند الاقتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها. ويتم إجراء باقي مسطرة التحقيق والحكم طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 من هذا القانون.

ف 4وتبت الهيئة أولا في مسألة قبول طلب الاستئناف، وإذا اعتبرت طلب الاستئناف مقبولا، بتت في الجوهر.

ف 5الطعن بالنقض

طريقة الإحالةالمادة 72 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: طرق الطعن

المادة 70 – المادة 74
  1. المادة 70يمكن أن تستأنف قرارات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هيئة الغرف المشتركة.
  2. المادة 71يخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة المعنية.
  3. المادة 72يمكن أن تستأنف أحكام المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.
  4. المادة 73يحق للمعني بالأمر أن يقدم طلبا بالنقض أمام المجلس الأعلى ضد القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه
  5. المادة 74في حالة اكتشاف عنصر جديد، يمكن للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد لطلب النقض، أن يطلب من المجلس مراجعة القرار المتعلق به والصادر عن المجلس.
فهرس النص كاملا · 252 مادة