المادة 74
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1في حالة اكتشاف عنصر جديد، يمكن للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد لطلب النقض، أن يطلب من المجلس مراجعة القرار المتعلق به والصادر عن المجلس.
ف 2ويخول نفس الحق في طلب المراجعة إلى الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الوزير المكلف بالمالية أو الوزير المعني بالأمر أو الممثلين القانونيين للأجهزة العمومية المعنية.
ف 3ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشرة (10) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس، وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني بالأمر يحدد هذا الأجل في أربع (4) سنوات.
ف 4ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب، وأن يكون مرفقا بنسخة من القرار موضوع طلب المراجعة وبالتبريرات المستند إليها في العريضة.
ف 5ويتم إجراء باقي المسطرة طبقا لمقتضيات المواد من 59 إلى 65 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الخامس: طرق الطعن
المادة 70 – المادة 74- المادة 70يمكن أن تستأنف قرارات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هيئة الغرف المشتركة.
- المادة 71يخول الحق في الاستئناف إلى المعني بالأمر وإلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر والوكيل العام للملك وإلى الممثلين القانونيين للأجهزة المعنية.
- المادة 72يمكن أن تستأنف أحكام المجالس الجهوية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس.
- المادة 73يحق للمعني بالأمر أن يقدم طلبا بالنقض أمام المجلس الأعلى ضد القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه
- المادة 74في حالة اكتشاف عنصر جديد، يمكن للمعني بالأمر بعد انصرام الأجل المحدد لطلب النقض، أن يطلب من المجلس مراجعة القرار المتعلق به والصادر عن المجلس.