ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الأول: الاختصاصات والتنظيمالفصل الثاني: الاختصاصات
المادة 118
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
يمارس المجلس الجهوي الاختصاصات التالية في حدود دائرة اختصاصه:
- 1-البت في حسابات الجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات ومراقبة تسييرها؛
- 2-مراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي أو المعهود إليها بتسييره والشركات والمقاولات التي تملك فيها جماعات ترابية أو مجموعات أو مؤسسات عمومية خاضعة لوصاية هذه الجماعات الترابية ومجموعاتها على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛
- 3-مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة أعلاه، أو جمعيات أو أجهزة أخرى تستفيد من مساهمة في رأس المال أو مساعدة كيفما كان شكلها تقدمها جماعة ترابية أو مجموعة أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي؛
- 4-ممارسة مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في:
- –الجماعات الترابية ومجموعاتها؛
- –المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والمجموعات؛
- –كل الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الجماعات الترابية أو المجموعات على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛
- 5-المساهمة في مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها.
طريقة الإحالةالمادة 118 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفصل الثاني: الاختصاصات
المادة 117 – المادة 118- المادة 117طبقا للفصل 149 من الدستور، تتولى المجالس الجهوية مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى ومجموعاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
- المادة 118يمارس المجلس الجهوي الاختصاصات التالية في حدود دائرة اختصاصه: