مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الثالث: قضاة المحاكم الماليةالفصل الثالث: الوضعيات التي يوجد فيها قضاة المحاكم الماليةالفرع الثالث: التوقف المؤقت عن العمل

المادة 218

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1تمنح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل التي يطلبها القاضي في الحـالات التالية:

  1. 1-إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛
  2. 2-التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية؛
  3. 3-القيام بدراسات أو بحوث علمية تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها؛
  4. 4-أو لدواعي شخصية أخرى.

ف 2وفـي الحالتين الأخيرتين لا يتم التوقف المؤقت عن العمل إلا بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

ف 3ولا يمكن أن تتجاوز مده التوقف المؤقت عن العمل ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها فـي الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه، وسنتين إذا تعلق الأمر بدواع شخصية.

ف 4ولا تجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة ولمدة مساوية لها.

ف 5وتجدد وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع شخصية بقوة القانون إذا طلب القاضي ذلك دونما الحاجة إلى موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

ف 6ولا يمكن للقاضي الذي يوجد في وضعية التوقف المؤقت عن العمل لدواع شخصية أن يطلب العودة إلى ممارسة مهامه وفق الشروط المنصوص عنها في المادة 222 بعده، إلا عند انصرام الفترة الأولى على الأقل.

طريقة الإحالةالمادة 218 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التوقف المؤقت عن العمل

المادة 214 – المادة 223
  1. المادة 214يعتبر القاضي في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إذا كان يعمل خارج سلك قضاء المحاكم المالية، مع بقائه تابعا لهذا السلك والانقطاع عن استفادته من حقوقه في الترقية وال
  2. المادة 215يتم التوقف المؤقت عن العمل بأمر من الرئيس الأول إما تلقائيا أو بطلب من القاضي، ويحتفظ هذا الأخير بالحقوق المكتسبة فـي سلك قضاء المحاكم المالية إلى يوم سريان أثر
  3. المادة 216لا يمكن أن يوضع قاض فـي وضعية التوقف المؤقت عن العمل تلقائيا إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 205 أعلاه.
  4. المادة 217لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقف المؤقت عن العمل التلقائـي سنة واحدة يمكن تجديدها مرتين لنفس المدة. ويجب عند انصرام هذه المدة:
  5. المادة 218تمنح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل التي يطلبها القاضي في الحـالات التالية:
  6. المادة 219تجعل بحكم القانون أولات الأحمال القاضيات في وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب منهن لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تستوجب معالجة مستمرة.
  7. المادة 220يمكن أيضا منح الاستفادة من وضعية التوقف المؤقت عن العمل للمرأة المعينة قاضية بالمحاكم المالية بناء على طلب منها لترافق زوجها، إذ ا كان مضطرا بسبب مهنته إلى أن ي
  8. المادة 221للرئيس الأول حق إجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أن أعمال القاضي المعني بالأمر مطابقة فعلا للأسباب التي أدت إلى استفادته من وضعية التوقف المؤقت عن العمل.
  9. المادة 222يجب على قاضي المحاكم المالية الموجود في وضعية التوقف المؤقت عن العمل بطلب منه، أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته قبل انصرام الفترة الجارية بشهرين على الأقل، وله الحق أ
  10. المادة 223إن القاضي الذي يوجد في وضعية التوقف المؤقت عن العمل والذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة، أو يرفض المنصب المعين له عند إرجاعه، يقترح حذفه من الأسلاك
فهرس النص كاملا · 252 مادة