مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الثالث: مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموالالفرع الأول: مراقبة التسيير

المادة 76

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يمارس المجلس رقابته على:

ف 21-مرافق الدولة؛

ف 32-المؤسسات العمومية؛

ف 43-المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام أو المعهود إليها بتسييره، باستثناء تلك التي تخضع لرقابة المجالس الجهوية؛

ف 54-الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

ف 65-الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في رأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛

ف 76-أجهزة الضمان الاجتماعي كيفما كان شكلها، التي تتلقي من أحد الأجهزة المنصوص عليها في الفقرات أعلاه مساعدات مالية في شكل مساهمات من أرباب العمل أو في شكل إعانات.

ف 8وتوجه إلى المجلس سنويا الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى للأجهزة المشار إليها فـي الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 وفق الكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 9ويتوصل المجلس بالإضافة إلى ذلك بمحاضر الهيئات التداولية بهذه الأجهزة مرفقة بنسخ من تقارير المحاسبين المعتمدين والمراقبين الداخليين والخارجيين.

طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

الفرع الأول: مراقبة التسيير

المادة 75 – المادة 85
  1. المادة 75يراقب المجلس تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 76 بعده، لأجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة
  2. المادة 76يمارس المجلس رقابته على:
  3. المادة 77يلزم مسؤولو المرافق والأجهزة التي تتم مراقبتها بتقديم كافة الوثائق التي يطلبها قضاة المجلس وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بتسيير المصالح الخاضعة لرقابة المجل
  4. المادة 78في حالة التأخير في تقديم الوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس الأول أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤولون، بغرامة يمكن أن يصل مبلغها الأقصى إلى ألف (1.000) درهم. وي
  5. المادة 79يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في برنامـج أشغال المجلس المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
  6. المادة 80تبلغ الملاحظات المسجلة من لدن المستشارين إلى المسؤولين عن الأجهزة المعنية الذين يجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل شهرين.
  7. المادة 81يحرر المستشارون، عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة، تقارير يوجهونها إلى رئيس الغرفة.
  8. المادة 82تتداول الغرفة بشأن التقارير المشار إليها في الفترة الثالثة من المادة 32 والمادة 81 أعلاه.
  9. المادة 83يقوم المستشار المقرر بإعداد مشروع تقرير خاص بناء على نتائج مداولة الغرفة، وإن اقتضى الحال على نتائج التحريات التكميلية وتعقيبات مسؤولي الأجهزة المعنية.
  10. المادة 84تتداول الغرفة بشأن مشروع التقرير الخاص.
  11. المادة 85يوجه الرئيس الأول التقارير الخاصة التي تم التداول بشأنها في الغرفة إلى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، ويمكن لهؤلاء الإدلاء بملاحظاتهم والتع
فهرس النص كاملا · 252 مادة