المادة 76
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1يمارس المجلس رقابته على:
ف 21-مرافق الدولة؛
ف 32-المؤسسات العمومية؛
ف 43-المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام أو المعهود إليها بتسييره، باستثناء تلك التي تخضع لرقابة المجالس الجهوية؛
ف 54-الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛
ف 65-الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في رأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛
ف 76-أجهزة الضمان الاجتماعي كيفما كان شكلها، التي تتلقي من أحد الأجهزة المنصوص عليها في الفقرات أعلاه مساعدات مالية في شكل مساهمات من أرباب العمل أو في شكل إعانات.
ف 8وتوجه إلى المجلس سنويا الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى للأجهزة المشار إليها فـي الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 وفق الكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 9ويتوصل المجلس بالإضافة إلى ذلك بمحاضر الهيئات التداولية بهذه الأجهزة مرفقة بنسخ من تقارير المحاسبين المعتمدين والمراقبين الداخليين والخارجيين.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الأول: مراقبة التسيير
المادة 75 – المادة 85- المادة 75يراقب المجلس تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 76 بعده، لأجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة
- المادة 76يمارس المجلس رقابته على:
- المادة 77يلزم مسؤولو المرافق والأجهزة التي تتم مراقبتها بتقديم كافة الوثائق التي يطلبها قضاة المجلس وتزويدهم بكافة المعلومات المتعلقة بتسيير المصالح الخاضعة لرقابة المجل
- المادة 78في حالة التأخير في تقديم الوثائق المحاسبية، يمكن للرئيس الأول أن يحكم بموجب أمر على الأشخاص المسؤولون، بغرامة يمكن أن يصل مبلغها الأقصى إلى ألف (1.000) درهم. وي
- المادة 79يعين رئيس الغرفة المستشارين الذين يقومون بمراقبة تسيير الأجهزة المدرجة في برنامـج أشغال المجلس المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
- المادة 80تبلغ الملاحظات المسجلة من لدن المستشارين إلى المسؤولين عن الأجهزة المعنية الذين يجوز لهم الإدلاء بتعقيباتهم عند الاقتضاء داخل أجل شهرين.
- المادة 81يحرر المستشارون، عند انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة، تقارير يوجهونها إلى رئيس الغرفة.
- المادة 82تتداول الغرفة بشأن التقارير المشار إليها في الفترة الثالثة من المادة 32 والمادة 81 أعلاه.
- المادة 83يقوم المستشار المقرر بإعداد مشروع تقرير خاص بناء على نتائج مداولة الغرفة، وإن اقتضى الحال على نتائج التحريات التكميلية وتعقيبات مسؤولي الأجهزة المعنية.
- المادة 84تتداول الغرفة بشأن مشروع التقرير الخاص.
- المادة 85يوجه الرئيس الأول التقارير الخاصة التي تم التداول بشأنها في الغرفة إلى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، ويمكن لهؤلاء الإدلاء بملاحظاتهم والتع