مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثالث: مقتضيات عامة

المادة 111

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1لا تحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.

ف 2وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تـأديبية، أخبر الوكيل العام للملك بهذه الأفعال السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، والتي تخـبر المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر فـي بيان معلل بالتدابير التي اتخذتها.

ف 3وإذ ا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائما، وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعنى بالأمر.

ف 4ويخبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المجلس بالتدابير التي اتخذها.

طريقة الإحالةالمادة 111 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مقتضيات عامة

المادة 101 – المادة 115
  1. المادة 101يصدر المجلس المقررات القضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وتذيل عند الاقتضاء بصيغة التنفيذ.
  2. المادة 102تبلغ كتابة الضبط قرارات وإجراءات المجلس في جميع القضايا إلى الأطراف المعنية، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية.
  3. المادة 103يمكن الحكم بناء على مقرر يتخذه رئيس الجلسة على كل من يستخف في سلوكه أو أقواله بالاحترام الواجب للمجلس خلال إحدى جلساته، بغرامة من مائتي (200) درهم إلى ألفي (2.0
  4. المادة 104دون إخلال بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعده، يمكن الحكم في كل القضايا على كل من عرقل بأية طريقة كانت ممارسة المجلس وقضاته للاختصاصات المخولة لهم بموجب
  5. المادة 105يجوز للرئيس الأول أن يطلب مساعدة قوات الشرطة والأمن لضمان حماية المجلس والقضاة أثناء مزاولة مهامهم وصيانة البنايات والمحفوظات.
  6. المادة 106تتوفر المحاكم المالية على موظفين وأعوان إداريين يسري عليهم نظام خـاص.
  7. المادة 107تتقادم المخـالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 أعلاه، إذا لم يتم اكتشافها من طرف المجـلس أو كل سلطة مخـتصة، داخـل أجـل خمس (5) سنوات كـاملة يبتدئ من الت
  8. المادة 108يمكن إتلاف المستندات المثبتة المقدمة لتدعيم الحسابات بموجب مقرر للرئيس الأول، وذلك بعد أجل عشر (10) سنوات يبتدئ من التاريـخ الذي يصبح فيه القرار المتعلق بهذه ال
  9. المادة 109يبلغ الوزير المعني إلـى المجلس أو إلى المجـلس الجهوي المختص حسب الحالة، التقارير المنجزة من طرف هيئات التفتيش والمراقبة التي تشير إلى عمليات قد تشكل تسييرا بحكم
  10. المادة 110يحق للمجلس أن يستمع بموجـب أمر للرئيس الأول، لكل مسؤول أو مستخدم أو مراقب بالأجـهزة المذكورة، ولا يلزم هؤلاء المسؤولون والمستخدمون بواجب كتمان السر المهني تجاه
  11. المادة 111لا تحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.
  12. المادة 112تدرج ميزانية المحاكم المالية فـي الميزانية العامة للدولة.
  13. المادة 113طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور، ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
  14. المادة 114كل إتلاف تعسفي لمستندات مثبتة أو للحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائـي.
  15. المادة 115تدخل مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق ابتداء من السنة المالية الموالية لسنة نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 252 مادة