المادة 64
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1يتولى رئيس الهيئة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الإشراف على المناقشات والحفاظ على نظام الجلسة.
ف 2ويمكن له أن يتخذ أي قرار أو أن يأمر بأي إجراء يراه مفيدا.
ف 3وفي بداية الجلسة يتلو المستشار المقرر الذي قام بالتحقيق ملخصا لتقريره، ويدعى المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة محاميه لتقديم توضيحاته وتبريراته.
ف 4يجوز للرئيس أن يأذن للشهود المقبولين الذين تقدموا بطلب بهذا الخصوص مشفوعا بجميع التبريرات التي يراها كافية، بعدم حضور الجلسة شخصيا وتقديم شهاداتهم كتابة، وفي هذه الحالة يتولى كاتب الضبط تلاوة الشهادة المكتوبة للشهود المأذون لهم بذلك.
ف 5ويقدم الوكيل العام للملك مستنتجاته.
ف 6ويمكن إلقاء أسئلة على المعني بالأمر أو محاميه من طرف الرئيس أو من طرف أعضاء الهيئة بإذن من الرئيس.
ف 7ويجوز للوكيل العام للملك أن يطلب الاستماع إلى الأشخاص الذين يرى أن شهادتهم ضرورية.
ف 8ولا يمكن الاستماع إلى الشهود الذين تقرر إحضارهم إلى الجلسة إلا بعد أداء اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
ف 9ويكون المعني بالأمر أو محاميه آخر من يتناول الكلام.
ف 10ويتم التداول في الهيئة، ويشارك المستشار المقرر في المداولات بصوت تقريري، ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الثالث: المسطرة
المادة 57 – المادة 65- المادة 57يرفع القضية إلى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من إحدى الهيئات بالمجلس.
- المادة 58يجوز للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها وعلى المعلومات والوثائق الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة أن يقرر:
- المادة 59في حالة المتابعة، يؤهل المستشار المقرر المكلف بالتحقيق للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاصة والاطلاع على الوثائق والاستماع إلى ج
- المادة 60عند الانتهاء من التحقيق، يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق، إلى الوكيل العام للملك الذي يضع ملتمساته في أجل خمسة عشر (15) يوما يبت
- المادة 61يبلغ المعني بالأمر، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، بأنه يجوز له، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، يبتدئ من تاريخ تسلم هذا التبليغ، الاطلاع لدى ك
- المادة 62يجوز للمعني بالأمر إما شخصيا أو بواسطة محاميه أن يتقدم بطلب يلتمس فيه الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم وذلك داخل نفس الأجل المنصوص في المادة 61 أعلاه.
- المادة 63إذا تبين للرئيس الأول بعد فحص الملف، أن القضية جاهزة للبت، أمر بإدراجها في جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
- المادة 64يتولى رئيس الهيئة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الإشراف على المناقشات والحفاظ على نظام الجلسة.
- المادة 65يصدر المجلس قراره في جلسة يستدعى لها المعني بالأمر أو من ينوب عنه في أجل أقصاه شهران من تاريخ إدراج القضية في المداولة، ويبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر والوز