مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الأول: المجلس الأعلى للحساباتالباب الثاني: الاختصاصات والمساطرالفصل الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةالفرع الثالث: المسطرة

المادة 58

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يجوز للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها وعلى المعلومات والوثائق الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة أن يقرر:

  1. –إما المتابعة، ويلتمس في هذه الحالة من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق، كما يخبر الأشخاص المعنيين حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية، بأنهم متابعون أمام المجلس وأنهم مأذون لهم بالاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى، ويخبر كذلك بالمتابعة الوزير أو السلطة التي ينتمي أو كان ينتمي إليها الموظف أو العون المتابع، والوزير المكلف بالمالية وعند الاقتضاء، الوزير المعهود إليه بالوصاية؛
  2. –وإما حفظ القضية، إذا تبين له أن لا داعي للمتابعة، ويتخذ بهذا الشأن مقررا معللا يبلغ إلى الجهة التي عرضت عليه القضية.

ف 2ويمكن للوكيل العام للملك أن يتراجع عن قرار الحفظ إذا ظهر له من خلال الوثائق والمعلومات الإضافية التي يتوصل بها، أن هناك قرائن تثبت وجود إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 54 إلى 56 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: المسطرة

المادة 57 – المادة 65
  1. المادة 57يرفع القضية إلى المجلس الوكيل العام للملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس الأول أو من إحدى الهيئات بالمجلس.
  2. المادة 58يجوز للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها وعلى المعلومات والوثائق الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة أن يقرر:
  3. المادة 59في حالة المتابعة، يؤهل المستشار المقرر المكلف بالتحقيق للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاصة والاطلاع على الوثائق والاستماع إلى ج
  4. المادة 60عند الانتهاء من التحقيق، يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق، إلى الوكيل العام للملك الذي يضع ملتمساته في أجل خمسة عشر (15) يوما يبت
  5. المادة 61يبلغ المعني بالأمر، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه، بأنه يجوز له، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، يبتدئ من تاريخ تسلم هذا التبليغ، الاطلاع لدى ك
  6. المادة 62يجوز للمعني بالأمر إما شخصيا أو بواسطة محاميه أن يتقدم بطلب يلتمس فيه الاستماع إلى الشهود الذين يختارهم وذلك داخل نفس الأجل المنصوص في المادة 61 أعلاه.
  7. المادة 63إذا تبين للرئيس الأول بعد فحص الملف، أن القضية جاهزة للبت، أمر بإدراجها في جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
  8. المادة 64يتولى رئيس الهيئة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الإشراف على المناقشات والحفاظ على نظام الجلسة.
  9. المادة 65يصدر المجلس قراره في جلسة يستدعى لها المعني بالأمر أو من ينوب عنه في أجل أقصاه شهران من تاريخ إدراج القضية في المداولة، ويبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر والوز
فهرس النص كاملا · 252 مادة