مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 166

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1تحدد الوضعية الإدارية للرئيس الأول والوكيل العام للملك في ظهيري تعيينهما.

ف 2يعين قضاة المحاكم المالية بناء على اقتراح من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحـاكم المالية في الوظائف التالية مع مراعاة مقتضيات المادة 238 بعده:

  1. –الكاتب العام الذي يختار من بين المستشارين المشرفين، وتحدد وضعيته الإدارية بمرسوم؛
  2. –رؤساء الغرف ورؤساء المجالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين المشرفين؛
  3. –رؤساء فروع الغرف بالمجلس والكتاب العامون للمجالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين من الدرجة الأولى؛
  4. –رؤساء فروع المجـالس الجهوية ويختارون من بين المستشارين من الدرجة الثانية.

ف 3يعين قضاة المحاكم المالية المكلفون بوظيفة المحامي العام لدى المجلس أو وكيل الملك لدى المجلس الجهوي بالتتابع من بين المستشارين من الدرجتين الأولى والثانية، وذلك بموجب أمر يتخذه الرئيس الأول بناء على اقتراح للوكيل العام للملك وبعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

  1. –المرسوم رقم 2.89.226 الصادر في 18 من رمضان 1409 (24 أبريل 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 3994 بتاريخ 11 شوال 1409 (17 ماي 1989)، ص 603 ؛
  2. –المرسوم رقم 2.90.490 صادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990)؛ الجريدة الرسمية عدد 4081 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1411 (16 يناير 1991)، ص 85 ؛
  3. –المرسوم رقم 2.93.705 صادر في 13 جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4230 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1414 (2 نونبر 1993)، ص 2341 ؛
  4. –المرسوم رقم 2.97.952 صادر في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998)؛ الجريدة الرسمية عدد 4562 بتاريخ

طريقة الإحالةالمادة 166 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 165 – المادة 170
  1. المادة 165يؤلف قضاة المحاكم المالية هيئة موحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل والنقل إلا بمقتضى القانون، ويسهر مجلس قضاء المحاكم المالية المنصوص عليه في المادة 235 بعده، على
  2. المادة 166تحدد الوضعية الإدارية للرئيس الأول والوكيل العام للملك في ظهيري تعيينهما.
  3. المادة 167إن تعاقب رؤساء الغرف والفروع بالمجلس ورؤساء الفروع بالمجالس الجهوية وتعيين القضاة في غرف المجلس وفي المجـالس الجهوية يتخذ بناء على أمر يصدره الرئيس الأول بعد مو
  4. المادة 168يحمل القضاة خلال مدة مزاولة مهامهم وثيقة تعريف موقعة من طرف الرئيس الأول، يقدمونها عند الحـاجة لأجل القيام بمهامهم.
  5. المادة 169يعين قضاة المحاكم المالية من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الكتاب.
  6. المادة 170إن المترشحين المقبولين تطبيقا لمقتضيات المادة 169 أعلاه، يمكن إدراجهم بناء على اقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية، قضاة في درجاتهم المطابقة، ويدرجون في الرتبة
فهرس النص كاملا · 252 مادة