مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الثالث: قضاة المحاكم الماليةالفصل الثالث: الوضعيات التي يوجد فيها قضاة المحاكم الماليةالفرع الأول: مزاولة النشاط - الرخص

المادة 200

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1إذا أصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه، وجب عليه الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها في وضعية لا تسمح له بمزاولة مهامه، وفي هذه الحالة، يعتبر في رخصة بحكم القانون.

ف 2ويمكن القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية مفيدة، بهدف التأكد من أن القاضي لم يستفد من رخصته إلا لأجل العلاج.

ف 3إذا اتضح أن القاضي لم يستفد من رخصته لأجل العلاج، بوشر زيادة على العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا الكتاب، الاقتطاع من الأجرة التي صرفت له خلال مدة تغيبه بسبب خدمة غير منجزة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

ف 4باستثناء رخص المرض القصيرة الأمد التي يمنحها مباشرة الرئيس الأول، لا يجوز لهذا الأخير منح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي.

طريقة الإحالةالمادة 200 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مزاولة النشاط - الرخص

المادة 196 – المادة 207
  1. المادة 196يعتبر قاضي المحاكم المالية في وضعية مزاولة نشاطه، إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى الدرجات، ويمارس فعليا مهامه في حظيرة المحاكم المالية.
  2. المادة 197تنقسم الرخص إلى:
  3. المادة 198يحق لكل قاض في وضعية مزاولة النشاط أن يستفيد من رخصة محددة في اثنين وعشرين يوم عمل عن كل سنة من العمل يتقاضى عنها أجرته، وتمنح الرخصة الأولى بعد قضاء اثني عشر ش
  4. المادة 199يجوز أن تمنح للقضاة التالي بيانهم رخص استثنائية أو الإذن في التغيب مع التمتع بكامل الراتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص العادية للقضاة:
  5. المادة 200إذا أصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه، وجب عليه الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها في وضعية لا تسمح
  6. المادة 201لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل إثني عشر شهرا متتابعا، ويستفيد القاضي خلال الثلاثة أشهر الأولى من مجموع أجرته، وتخفض هذه الأج
  7. المادة 202لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للقاضي المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على
  8. المادة 203تمنح رخص المرض الطويلة الأمد التي لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة القضاة المصابين بأحد الأمراض التالية:
  9. المادة 204إذا أصيب القاضي بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص وإما على إثر ح
  10. المادة 205إذا لاحظ المجلس الصحي، وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية أن القاضي غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما بصفة تلقائية، و
  11. المادة 206تتمتع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها.
  12. المادة 207يمكن للقاضي بطلب منه وبعد موافقة الرئيس الأول أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون راتب لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتجزيء. وتحدد كيفيات الاستفادة من الر
فهرس النص كاملا · 252 مادة