المادة 194
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1يمكن في حالة شغور أحد المناصب أن يكلف قضاة المحاكم المالية بمهام تطابق درجة أعلى من درجتهـم بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية.
ف 2ويستفيد القضاة المذكورون طيلة مدة قيامهم بهذه المهمة من الراتب والتعويضات والمكافآت والامتيازات المقررة للرتبة الأولى من الدرجة التي يمارسون فيها مهامهم الجديدة.
ف 3غير أن المعنيين بالأمر يمكن أن يتقاضوا إن اقتضى الحال أجرتهم على أساس رتبة مشتملة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق الرقم الاستدلالي الذي يستفيدون منه في درجتهم الأصلية.
ف 4وللاستفادة من مقتضيات هذه المادة تعطى الأسبقية إلى القضاة المرسمين الذين قضوا التدريب المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه أو تدريبا مصرحا بمعادلته له بمقتضى أمر يصدره الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.
طريقة الإحالةالمادة 194 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفصل الثاني: الترقية والأجور
المادة 191 – المادة 194- المادة 191يرقى قضاة المحـاكم المالية إلى الدرجـة ويرقون في الرتبة بنفس الدرجـة، وتتم الترقية بصفة مستمرة من درجـة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى.
- المادة 192لا يمكن أن يرقى أي قاض إلى درجة أعلى من درجته ضمن حدود المناصب الشاغرة في الميزانية إن لم يكن مقيدا في لائحة الأهلية.
- المادة 193تشتمل أجرة قضاة المحاكم المالية على الراتب والتعويضات العائلية، وجميع التعويضات الأخرى أو المكافآت أو المنافع المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها.
- المادة 194يمكن في حالة شغور أحد المناصب أن يكلف قضاة المحاكم المالية بمهام تطابق درجة أعلى من درجتهـم بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية.