مادةmadda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثالث: النظام الأساسي لقضاة المحاكم الماليةالباب الثالث: قضاة المحاكم الماليةالفصل الثاني: الترقية والأجور

المادة 192

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1لا يمكن أن يرقى أي قاض إلى درجة أعلى من درجته ضمن حدود المناصب الشاغرة في الميزانية إن لم يكن مقيدا في لائحة الأهلية.

ف 2ويقيد في لائحة الأهلية لأجل الترقية:

  1. –إلى الدرجة الممتازة، قضاة الدرجة الاستثنائية الذين قضوا خمس سنوات على الأقل من العمل في درجتهم؛
  2. –إلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الثانية الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم، وقضوا خمس سنوات على الأقل من العمل في هذه الدرجة.

ف 3وتعتبر عند إعداد لائحة الأهلية الشهادات الجامعية التي يحملها المعنيون بالأمر وكفاءتهم واستعداداتهم لمزاولة المهام المطابقة للدرجة العليا.

ف 4ويتولى الرئيس الأول سنويا إعداد وحصر لائحة الأهلية بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

ف 5وتحدد وفق النصوص التنظيمية المعمول بها شروط تنقيط قضاة المحاكم المالية وكيفيات إعداد لائحة الأهلية وكذا كيفيات الترقي في الرتبة التي يجب أن تتقيد في آن واحد بالتنقيط المذكور وبالأقدمية.

طريقة الإحالةالمادة 192 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: الترقية والأجور

المادة 191 – المادة 194
  1. المادة 191يرقى قضاة المحـاكم المالية إلى الدرجـة ويرقون في الرتبة بنفس الدرجـة، وتتم الترقية بصفة مستمرة من درجـة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى.
  2. المادة 192لا يمكن أن يرقى أي قاض إلى درجة أعلى من درجته ضمن حدود المناصب الشاغرة في الميزانية إن لم يكن مقيدا في لائحة الأهلية.
  3. المادة 193تشتمل أجرة قضاة المحاكم المالية على الراتب والتعويضات العائلية، وجميع التعويضات الأخرى أو المكافآت أو المنافع المحددة في النصوص التنظيمية المعمول بها.
  4. المادة 194يمكن في حالة شغور أحد المناصب أن يكلف قضاة المحاكم المالية بمهام تطابق درجة أعلى من درجتهـم بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من مجلس قضاء المحاكم المالية.
فهرس النص كاملا · 252 مادة