المادة 122
من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية
ف 1يمارس وكيل الملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات وملتمسات، ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس الجهوي.
ف 2وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي.
ف 3ويحيل إلى المجلس الجهوي العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع.
ف 4ويلتمس من الرئيس فيما إذا وقع تأخير في الإدلاء بالحسابات، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.
ف 5ويحضر جلسات هيئات المجلس الجهوي، وعندئذ يمكن أن يقدم ملاحظات جديدة، كما يجوز له أن يعين أحد نوابه لتمثيله في هذه الجلسات.
ف 6وإذا اكتشف أفعالا تدخل في اختصاصات المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أحال ذلك إلى المجلس الجهوي طبقا لمقتضيات المادة 138 بعده.
ف 7ويقوم بإطلاع الوكيل العام للملك لدى المجلس على سير أعمال النيابة العامة بواسطة تقارير.
طريقة الإحالةالمادة 122 من القانون رقم 62.99 — madda.ma
الفرع الثالث: وكيل الملك
المادة 121 – المادة 122- المادة 121يمارس مهام النيابة العامة لدى المجلس الجهوي وكيل الملك لدى هذا المجلس، الذي يتم تعيينه من بين المستشارين وفق مقتضيات المادة 166 من هذا القانون.
- المادة 122يمارس وكيل الملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات وملتمسات، ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس الجهوي.