مادة madda
FR
ج.ر 5030 · ص 2294
الكتاب الثاني: المجالس الجهوية للحساباتالباب الأول: الاختصاصات والتنظيمالفصل الثالث: التنظيمالفرع الثالث: وكيل الملك

المادة 122

من قانون رقم 62.99 يتعلق بمدونة المحاكم المالية

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يمارس وكيل الملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات وملتمسات، ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس الجهوي.

ف 2وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي.

ف 3ويحيل إلى المجلس الجهوي العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع.

ف 4ويلتمس من الرئيس فيما إذا وقع تأخير في الإدلاء بالحسابات، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون.

ف 5ويحضر جلسات هيئات المجلس الجهوي، وعندئذ يمكن أن يقدم ملاحظات جديدة، كما يجوز له أن يعين أحد نوابه لتمثيله في هذه الجلسات.

ف 6وإذا اكتشف أفعالا تدخل في اختصاصات المجلس الجهوي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أحال ذلك إلى المجلس الجهوي طبقا لمقتضيات المادة 138 بعده.

ف 7ويقوم بإطلاع الوكيل العام للملك لدى المجلس على سير أعمال النيابة العامة بواسطة تقارير.

طريقة الإحالةالمادة 122 من القانون رقم 62.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: وكيل الملك

المادة 121 – المادة 122
  1. المادة 121يمارس مهام النيابة العامة لدى المجلس الجهوي وكيل الملك لدى هذا المجلس، الذي يتم تعيينه من بين المستشارين وفق مقتضيات المادة 166 من هذا القانون.
  2. المادة 122يمارس وكيل الملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات وملتمسات، ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا في المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس الجهوي.
فهرس النص كاملا · 252 مادة