ج.ر 6807 · ص 5893
ف 1يمكن، خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المذكور في المادة 8 أعلاه في الجريدة الرسمية، تقديم التعرضات إلى السلطة المحلية مقابل وصل بذلك. وإذا قدم التعرض بواسطة تصريح شفوي تحرر السلطة المذكورة محضرا بهذا الخصوص، وتسلم نسخة منه إلى المتعرض.
ف 2تقوم السلطة المحلية بتضمين التعرضات المقدمة إليها سواء كانت كتابية أو شفوية في سجل للتعرضات خاص بالتحديد الإداري المعني يتم فتحه لهذا الغرض.
ف 3لا يقبل أي تعرض بعد مضي الأجل المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 63.17 — madda.ma
قانون رقم 63.17 يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية
المادة الأولى – المادة 15- المادة الأولىتتم مباشرة عمليات التحديد الإداري للأراضي التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعات السلالية، قصد ضبط حدودها ومساحتها ومشتملاتها المادية، وتصفية وضعيتها القانونية، و
- المادة 2يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداري، بالنسبة لعقار واحد أو عدة عقارات على ملك جماعة سلالية أو عدة جماعات سلالية.
- المادة 3ينشر المرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء عمليات التحديد الإداري.
- المادة 4ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه وإلى غاية تاريخ نشر المرسوم المتعلق بالمصادقة على عملية التحديد الإداري، المشار إليه في المادة 12 من ه
- المادة 5تباشر عملية التحديد الإداري من طرف لجنة تحمل اسم لجنة التحديد الإداري تترأسها السلطة المحلية، وتضم في عضويتها ممثلا عن العمالة أو الإقليم الذي يقع العقار في دائ
- المادة 6يمكن التعرض على عملية التحديد الإداري بسبب المنازعة في الحدود أو المطالبة بحق من الحقوق العينية العقارية المتعلقة بالأراضي موضوع التحديد.
- المادة 7تقوم اللجنة بإعداد محضر التحديد وتوقيعه. ويتضمن هذا المحضر تاريخ العمليات وأسماء الحاضرين، ووصفا دقيقا للعقار المعني بمميزاته ومشتملاته ومساحته ووصفا لمواقع الأ
- المادة 8يودع محضر التحديد والتصميم المؤقت المشار إليهما في المادة 7 أعلاه لدى السلطة المحلية التي تضعهما رهن إشارة العموم قصد الاطلاع عليهما.
- المادة 9يمكن، خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المذكور في المادة 8 أعلاه في الجريدة الرسمية، تقديم التعرضات إلى السلطة المحلية مقابل وصل بذلك. وإذا قدم ا
- المادة 10كل تعرض قدم طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادتين 6 و 9 أعلاه لا ينتج أي أثر إلا إذا تقدم المتعرض، على نفقته، بمطلب تحفيظ تأكيدا لتعرضه، لدى المحافظة العقارية
- المادة 11يباشر المحافظ على الأملاك العقارية إجراءات التحفيظ المتعلقة بالمطلب المقدم تأكيدا للتعرض على عملية التحديد الإداري وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1
- المادة 12يصادق على عملية التحديد الإداري، كليا أو جزئيا، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، ينشر في الجريدة الرسمية، استنادا إلى محضر أو محاضر لجنة التحديد الإداري وا
- المادة 13تقوم سلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية، بعد نشر المرسوم القاضي بالمصادقة على عملية التحديد الإداري في الجريدة الرسمية، ب
- المادة 14تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية على العقارات موضوع مسطرة التحديد الإداري، بما في ذلك القطع الأرضية المتنازع في شأنها، إلى أن
- المادة 15تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير 1924)، في تأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراض