ج.ر 4732 · ص 2449
المادة الخامسة
يمكن للمكري في حالة عدم أداء المكتري لوجيبات الكراء المحددة في الإنذار كلها أو جزء منها، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التصديق على الإنذار والأمر بالأداء.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 64.99 — madda.ma
القانون رقم 64.99 يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية
المادة الأولى – المادة العاشرة- المادة الأولىبصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما، يطبق هذا القانون على الطلبات الرامية إلى استيفاء وجيبة أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو ال
- المادة الثانيةيمكن للمكري في حالة عدم أداء وجيبة الكراء المستحقة أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الإذن له بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري.
- المادة الثالثةيجب أن يتضمن الإنذار تحت طائلة عدم القبول:
- المادة الرابعةيحـدد الإنذار للمكتري أجـلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتسديد ما بذمته من المبالغ الكرائية، ويبتدئ هذا الأجل من يوم تبليغ الإنذار.
- المادة الخامسةيمكن للمكري في حالة عدم أداء المكتري لوجيبات الكراء المحددة في الإنذار كلها أو جزء منها، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التصديق على الإنذار والأمر ب
- المادة السادسةيصدر الرئيس أو من ينوب عنه بأسفل الطلب أمرا بالتصديق على الإنذار والأمر بالأداء خلال 48 ساعة من تسجيله، اعتمادا على محضر التبليغ، وعلى المستندات والبيانات المشا
- المادة السابعةلا يقبل رفض طلب التصديق أي طعن عادي أو غير عادي ولا تكون له أية حجية.
- المادة الثامنيحق للمكري في حالة رفض الطلب المطالبة باستيفاء وجيبة الكراء طبقا للقواعد العامة.
- المادة التاسعةيحق للمكتري أن يطلب الحكم له بتعويض عن الضرر يتراوح بين شهرين وستة أشهر من وجيبة الكراء، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة ضد المكري إذا ثبت أنه توصل با
- المادة العاشرةينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويسري العمل به ابتداء من تاريخ نشره.