ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الأول: أحكام عامةالقسم الثالث: شروط وكيفيات إرجاع المصاريف أو تحملهاالباب الثالث: المراقبة الطبية
المادة 30
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1في حالة إجراء مراقبة طبية، فإن القرار المتخذ من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير بناء على هذه المراقبة، يتم إبلاغه إلى علم المعني بالأمر.
ف 2وللمستفيد الذي يخضع للمراقبة حق الطعن في هذا القرار لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تعين طبيبا خبيرا من أجل القيام بفحص جديد.
ف 3تلزم استنتاجات الطبيب الخبير الطرفين معا.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
الباب الثالث: المراقبة الطبية
المادة 26 – المادة 31- المادة 26يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير تنظيم مراقبة طبية تهدف بصفة خاصة إلى فحص مدى مطابقة الوصفات وتقديم العلاجات المطلوبة طبيا وفحص صحة الخدمات على المستوى التقني
- المادة 27يجوز للطبيب المكلف بالمراقبة الطبية، قصد تمكينه من ممارسة المهام الموكولة إليه بموجب الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه، أن يطلب استدعاء الشخص المعني أو زيارته ب
- المادة 28يتعين على الأطباء ومديري المصحات والمؤسسات الصحية كيفما كان نظامها الأساسي أن يسمحوا للطبيب المكلف بالمراقبة الطبية بولوج أماكن الاستشفاء بكل حرية، وأن يضعوا ره
- المادة 29لا يمكن لأي مستفيد من الخدمات المقررة بموجب هذا القانون أن يتملص من المراقبة الطبية. وفي حالة الرفض يوقف إرجاع المصاريف المدفوعة برسم الخدمات الطبية موضوع المرا
- المادة 30في حالة إجراء مراقبة طبية، فإن القرار المتخذ من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير بناء على هذه المراقبة، يتم إبلاغه إلى علم المعني بالأمر.
- المادة 31تحدد الكيفيات والآجال والشروط التي تمارس ضمنها المراقبة الطبية بمرسوم.