مادةmadda
FR
ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الأول: أحكام عامةالقسم الثاني: نطاق التطبيقالباب الأول: المستفيدون

المادة 5

من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه، أفراد عائلته الموجودين تحت كفالته، شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل.

ف 2ويعتبر في حكم أفراد العائلة الموجودين تحت الكفالة كل من:

  1. –زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن؛
  2. –الأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر؛
  3. –الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 3يمدد حد السن المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه إلى ثلاثين (30) سنة بالنسبة للأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني، في القطاع العام أو الخاص، المرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك. ولا يسري حد السن المذكور على الأولاد الذين يتابعون دراستهم:

  1. –بطور التعليم النهائي المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق؛
  2. –بالمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

ف 4ويعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن، أولاد المؤمن في وضعية إعاقة والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية، بمزاولة أي نشاط مأجور.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 65.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: المستفيدون

المادة 5 – المادة 6
  1. المادة 5يشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه، أفراد عائلته الموجودين تحت كفال
  2. المادة 6إذا كان الزوج والزوجة مؤمنين طبقا لهذا القانون، كل على حدة، وجب التصريح بالأولاد لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الأب، أو الهيئة المؤمنة التي تنتمي إليها ال
فهرس النص كاملا · 155 مادة