ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الأول: أحكام عامةالقسم الثاني: نطاق التطبيقالباب الثالث: الخدمات الوقائية
المادة 8 المكررة
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يمكن الإسهام جزئيا أو كليا، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، في تمويل الخدمات المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة.
ف 2تحدد الهيئة المكلفة بالتدبير، بكيفية دورية، وبتنسيق مع الإدارات المعنية، الخدمات الوقائية التي يمكن الإسهام في تمويلها جزئيا أو كليا.
ف 3وتحدد، وفق نفس الكيفيات، الخدمات الوقائية المتعلقة بالتوعية الصحية التي يجوز للهيئة المكلفة بالتدبير القيام بها.
طريقة الإحالةالمادة 8 المكررة من القانون رقم 65.00 — madda.ma
الباب الثالث: الخدمات الوقائية
المادة 8 المكررة – المادة 8 المكررة مرتين- المادة 8 المكررةيمكن الإسهام جزئيا أو كليا، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، في تمويل الخدمات المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأو
- المادة 8 المكررة مرتينيتم تمويل الخدمات المشار إليها في المادة 8 المكررة أعلاه من ميزانية كل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون أن يتجاوز السقف المحدد بنص تنظيمي.