مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الأول: أحكام عامةالقسم الثاني: نطاق التطبيقالباب الثالث: الخدمات الوقائية

المادة 8 المكررة

من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يمكن الإسهام جزئيا أو كليا، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، في تمويل الخدمات المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة.

ف 2تحدد الهيئة المكلفة بالتدبير، بكيفية دورية، وبتنسيق مع الإدارات المعنية، الخدمات الوقائية التي يمكن الإسهام في تمويلها جزئيا أو كليا.

ف 3وتحدد، وفق نفس الكيفيات، الخدمات الوقائية المتعلقة بالتوعية الصحية التي يجوز للهيئة المكلفة بالتدبير القيام بها.

طريقة الإحالةالمادة 8 المكررة من القانون رقم 65.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الخدمات الوقائية

المادة 8 المكررة – المادة 8 المكررة مرتين
  1. المادة 8 المكررةيمكن الإسهام جزئيا أو كليا، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، في تمويل الخدمات المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأو
  2. المادة 8 المكررة مرتينيتم تمويل الخدمات المشار إليها في المادة 8 المكررة أعلاه من ميزانية كل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون أن يتجاوز السقف المحدد بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 155 مادة