مادةmadda
قانون رقم 65.00

القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
التعديلات (8)
  1. الظهير الشريف رقم 1.26.01 الصادر في 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، ص 859 .
  2. الظهير الشريف رقم 1.25.53 الصادر في 10 صفر 1447 (4 أغسطس 2025) بتنفيذ القانون رقم 37.25 ، الجريدة الرسمية عدد 7433 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1447 (25 أغسطس 2025)، ص 6756.
  3. الظهير الشريف رقم 1.22.65 الصادر في 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022) بتنفيذ القانون رقم 27.22 ، الجريدة الرسمية عدد 7147 مكرر بتاريخ 5 جمادى الأولى 1444 (30 نوفمبر 2022)، ص 7673.
  4. الظهير الشريف رقم 1.15.105 الصادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 116.12 ، الجريدة الرسمية عدد 6384 بتاريخ 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015)، ص 6902.
  5. الظهير الشريف رقم 1.14.141 الصادر في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون رقم 120.13 ، الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6809.
  6. الظهير الشريف رقم 1.14.10 الصادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون رقم 64.12 ، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3199.
  7. الظهير الشريف رقم 1.11.46 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 19.11 ، الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)، ص 3105.
  8. الظهير الشريف رقم 1.05.04 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بتنفيذ القانون رقم 01.05 ، الجريدة الرسمية عدد 5294 بتاريخ 15 محرم 1426 (24 فبراير 2005)، ص 773.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

نص تمهيدي

ديباجة4 تقوم سياسة التنمية الاجتماعية التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين بصفة أساسية على التضامن والتلاحم الاجتماعي.

ويعتبر تحسين المستوى الصحي أحد المكونات الأساسية لهذه السياسة التي تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنين مشاركة كاملة في التنمية المستدامة للبلاد.

ولهذه الغاية، فإن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الطبية، يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الصحة.

وهذه الأولوية قد أصبحت تشكل موضوع توافق وطني يتماشى مع المتغيرات الدولية، وذلك باعتبارها أداة فعالة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق.

وتفرض حماية الصحة على الدولة التزاما بتوفير الخدمات الصحية الوقائية مجانا لفائدة جميع المواطنين أفرادا وجماعات، بالإضافة إلى سهرها على تنظيم مجال تقديم خدمات طبية نوعية موزعة توزيعا متكافئا على سائر أرجاء التراب الوطني وضمان الاستفادة من هذه الخدمات لفائدة جميع الشرائح الاجتماعية عن طريق التكفل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لفرض تحمل علاج الأشخاص الذين تخضع حالتهم الصحية للأبحاث العلمية من طرف الجهة صاحبة مشروع البحث.

ولبلورة هذا الالتزام الذي يكرس مبدأ الحق في الصحة كما تنص عليه المواثيق الدولية، فإن هذا القانون يأتي تتويجا لتجربة المغرب في مجال التغطية الصحية وتعزيزا للحقوق التي اكتسبها المواطنون المغاربة المتمتعون حاليا بتأمين صحي، حيث سيتم العمل تدريجيا على توسيع هذا التأمين ليشمل جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية وذلك بسن إجبارية التأمين الأساسي عن المرض قصد تحقيق استفادة الجميع من الخدمات الطبية مع حرص الدولة على التوازن المالي عبر تأطير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بصفة مستديمة.

وفي هذا الإطار يهدف هذا القانون إلى إحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض يرتكز على:

  1. –آلية قائمة على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛
  2. –آلية قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وفي هذا السياق، فإن هذا القانون يشكل الأساس الذي تقوم عليه الحماية الاجتماعية في ميدان الصحة، علما بأن تدابير وإجراءات مصاحبة أخرى بما فيها النصوص والمراسيم التنظيمية لهذا القانون سيتم عرضها قبل إصدارها على الفرقاء الاجتماعيين والأطراف المعنية.

فهرس النص · 155 مادة

المادة 1

يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية على مبادئ التضامن والإنصاف قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات المذكورة.

ولهذه الغاية، يحدث تأمين إجباري أساسي عن المرض يقوم على مبدأي المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وعلى مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.

وفي هذا الإطار يجب تمكين الأشخاص المؤمنين من الحصول على هذا التأمين دون أي تمييز بسبب سنهم أو جنسهم أو طبيعة نشاطهم أو مستوى وطبيعة دخلهم أو سوابقهم المرضية أو مناطق سكناهم.

المادة 2

تستفيد كل فئة أو مجموعة من الفئات التالية من نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يكون خاصا بها:

  1. –موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
  2. –الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص؛
  3. –أصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص؛
  4. –المهنيون والعمال المستقلون والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذوو المعاشات منهم؛
  5. –الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المنصوص عليهم في الكتاب الثالث من هذا القانون؛
  6. –قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
  7. –الأشخاص القادرون على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

المادة 3

منسوخة

(نسخ)

المادة 4