مادةmadda
FR
ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الرابع: أحكام متفرقة وختاميةالقسم الأول: المنازعات والطعون والعقوبات والحلولالباب الثاني: الحلول

المادة 145

من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يجب على الشخص الضحية أو ذوي حقوقه في حالة إقامة دعوى قضائية على الغير المسؤول لأجل التعويض عن الضرر اللاحق بهم، الإشارة في كل مراحل المسطرة إلى أن الشخص الضحية يستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ف 2إذا لم تتم الإشارة إلى ذلك، ولم يقم الشخص الضحية أو ذوو حقوقه بإرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق، جاز للنيابة العامة أو الهيئة المكلفة بالتدبير، خلال أجل أربع سنوات ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، طلب إبطال الحكم من حيث الجوهر.

طريقة الإحالةالمادة 145 من القانون رقم 65.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الحلول

المادة 144 – المادة 146
  1. المادة 144إذا قدمت الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون لمستفيد كان ضحية حادثة، أو أصيب بجروح تسبب فيها الغير، فإن الهيئة المكلفة بالتدبير تحل بقوة القانون مح
  2. المادة 145يجب على الشخص الضحية أو ذوي حقوقه في حالة إقامة دعوى قضائية على الغير المسؤول لأجل التعويض عن الضرر اللاحق بهم، الإشارة في كل مراحل المسطرة إلى أن الشخص الضحية
  3. المادة 146لا يجوز أن يحتج بالتسوية الودية الواقعة بين الغير والشخص الضحية على الهيئة المكلفة بالتدبير إلا إذا طلب منها المشاركة فيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول، ولا تصير
فهرس النص كاملا · 155 مادة