المادة 147
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
ف 1تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للنصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ف 2وتدخل أحكام القانون المشار إليه أعلاه المتعلقة بنظام المساعدة الطبية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية الخاصة بهذا النظام.
ف 3ويجب على المشغلين، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، الانخراط برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في النظام لدى الهيئة المكلفة بالتدبير التابعين لها وتسجيل مأجوريهم وأصحاب المعاشات التابعين لهم، داخل أجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 114 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 147 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
القسم الثاني: أحكام ختامية
المادة 147 – المادة 149- المادة 147تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للنصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة إدا
- المادة 148في انتظار تنصيب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبصفة انتقالية، واستثناء من أحكام المادتين 48 و 107 أعلاه، يحدد مبلغ الاشتراك الواجب دفعه للصندوق الوطني لمنظمات
- المادة 149ينسخ القانون رقم 31.99 المتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان العاملين والمتقاعدين التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية والصادر بتنفيذه الظهي