المادة 4
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
ف 1يحدد هذا القانون القواعد العامة المشتركة بين جميع الأنظمة، والقواعد الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص وكذا الأحكام الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ف 2وتحدد بموجب تشريعات خاصة، القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ف 3وتحدد بموجب تشريع خاص القواعد والشروط التي يمكن بموجبها لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في حالة عدم استفادتهم منه بأي صفة أخرى.
ف 4كما تحدد بموجب تشريع خاص القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
القسم الأول: الهدف والمبادئ العامة
المادة 1 – المادة 4- المادة 1يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية على مبادئ التضامن والإنصاف قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات المذكورة.
- المادة 2تستفيد كل فئة أو مجموعة من الفئات التالية من نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يكون خاصا بها:
- المادة 3(نسخ)
- المادة 4يحدد هذا القانون القواعد العامة المشتركة بين جميع الأنظمة، والقواعد الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين ال