مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الأول: أحكام عامةالقسم الرابع: أحكام مشتركة تتعلق بتدبير خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبتهاالباب الأول: شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه

المادة 32

من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك، وتؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات إذا لم يتم القيام بهذا الأداء بصورة فعلية، مع مراعاة أحكام المادة 102 من هذا القانون.

ف 2غير أنه يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير، إذا كان المؤمن المعني أو أحد من ذوي حقوقه مصابا بمرض طويل الأمد أو مرض يترتب عنه عجز أو مرض يستلزم علاجا خاصا ومكلفا، تقديم الخدمات لهؤلاء الأشخاص، مع إلزام المشغل المعني بالأمر بتسوية وضعيته إزاء مصالح التحصيل التابع لها.

ف 3وتحدد شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه بموجب أحكام قانونية وتنظيمية خاصة بكل نظام من الأنظمة. وتحدد هذه الأنظمة كذلك فترة التدريب السابقة لتخويل الحق في الاستفادة من الخدمات، وعند الاقتضاء، شروط الإعفاء من قضاء هذه الفترة.

ف 4ويعفى بقوة القانون من فترة التدريب المذكور الأشخاص المؤمنون الذين أصبحوا بحكم تغيير عملهم منتمين لهيئة أو لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض غير الهيئة أو النظام الذي كانوا يخضعون إليه من قبل.

ف 5ويعفى كذلك من فترة التدريب الأشخاص النشيطون وأصحاب المعاشات الذين كانوا يستفيدون من التغطية الصحية الاختيارية بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين أو لدى التعاضديات، أو في إطار صناديق داخلية، والذين أصبحوا خاضعين لأحد الأنظمة التي تدبرها الهيئة المكلفة بالتدبير.

ف 6ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تفوق فترة التدريب ستة أشهر.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 65.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه

المادة 32 – المادة 37
  1. المادة 32يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك، وتؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات إذا
  2. المادة 33يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير فحص مدى استيفاء الأشخاص الخاضعين لأنظمتها لشروط القبول ومراقبتها، والتأكد باستمرار من أحقيتهم في الاستفادة من الخدمات أو عدمها
  3. المادة 34باستثناء الأشخاص المؤمنين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، يستفيد الأشخاص الذين لم يعودوا يستوفون
  4. المادة 35مع مراعاة أحكام البند "ج" من المادة 72 من هذا القانون، فإن ذوي حقوق المؤمن المتوفى الذين لا يستفيدون من أي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بأي صفة أخرى ي
  5. المادة 36في حالة انحلال ميثاق الزوجية، فإن زوجة المؤمن التي لا تستفيد بأية صفة أخرى من نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تستمر في الاستفادة، خلال سنة واحدة، من خدم
  6. المادة 37(نسخت).
فهرس النص كاملا · 155 مادة