المادة 44
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
ف 1يمنع على الهيئة المكلفة بالتدبير الجمع بين تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أوهما معا.
ف 2ويتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير التي تتوفر على مؤسسة من المؤسسات المذكورة عند تاريخ دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ التقيد بأحكام الفقرة الأولى أعلاه، خلال أجل ينتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2012 ، إما من خلال تفويض تدبير هذه المؤسسة إلى هيئة أخرى أو من خلال اختيار طريقة أخرى تراها مناسبة الأجهزة المقررة التابعة للهيئة المكلفة بالتدبير، شريطة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص تقديم هذه الخدمات.
ف 3ويجوز للهيئة المكلفة بالتدبير الإسهام في النشاط الصحي للدولة تمشيا مع السياسة الوطنية في مجال الصحة.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 65.00 — madda.ma