مادةmadda
FR
ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الأول: أحكام عامةالقسم الأول: الهدف والمبادئ العامة

المادة 2

من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

تستفيد كل فئة أو مجموعة من الفئات التالية من نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يكون خاصا بها:

  1. –موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
  2. –الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص؛
  3. –أصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص؛
  4. –المهنيون والعمال المستقلون والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وذوو المعاشات منهم؛
  5. –الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المنصوص عليهم في الكتاب الثالث من هذا القانون؛
  6. –قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
  7. –الأشخاص القادرون على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 65.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: الهدف والمبادئ العامة

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية على مبادئ التضامن والإنصاف قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات المذكورة.
  2. المادة 2تستفيد كل فئة أو مجموعة من الفئات التالية من نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض يكون خاصا بها:
  3. المادة 3(نسخ)
  4. المادة 4يحدد هذا القانون القواعد العامة المشتركة بين جميع الأنظمة، والقواعد الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين ال
فهرس النص كاملا · 155 مادة