ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الأول: أحكام عامةالقسم الخامس: أحكام خاصة بالموارد والتنظيم الماليالباب الثاني: المراقبة المالية والمحاسبية والتقنية
المادة 53
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تخضع الهيئة المكلفة بالتدبير للمراقبة المالية للدولة، المقررة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، باستثناء ما يخص الأعمال المتعلقة بإرجاع مصاريف الخدمات المضمونة أو تحملها.
ف 2وتخضع هذه الأعمال لمراقبة لاحقة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
الباب الثاني: المراقبة المالية والمحاسبية والتقنية
المادة 52 – المادة 56- المادة 52تخضع حسابات وعمليات الهيئة المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنويا لافتحاص محاسبي ومالي خارجي، يقرره مجلس إدارة الهيئة المذكورة.
- المادة 53تخضع الهيئة المكلفة بالتدبير للمراقبة المالية للدولة، المقررة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، باستثناء ما يخص الأعمال المتعلقة بإرجاع مصاريف الخدمات ال
- المادة 53 المكررةتوافي الهيئة المكلفة بالتدبير، بكيفية دورية، الإدارة بالمعطيات والبيانات اللازمة لتتبع الوضع المالي لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
- المادة 54تخضع الهيئة المكلفة بالتدبير لمراقبة تقنية من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يكون الغرض منها ضمان تقيد هذه الهيئة بأحكام هذا القانون والنصوص الم
- المادة 55تباشر المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه في عين المكان، من قبل مستخدمين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ينتدبون لهذه الغاية من لدن هذ
- المادة 56إذا تضمن تقرير المراقبة التي تم إجراؤها بناء على الوثائق أو في عين المكان جملة من الملاحظات، وجب إرساله إلى الهيئة المكلفة بالتدبير، حيث تمنح أجل (30) يوما لتقد