المادة 54
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
ف 1تخضع الهيئة المكلفة بالتدبير لمراقبة تقنية من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يكون الغرض منها ضمان تقيد هذه الهيئة بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 2وتباشر هذه المراقبة على الوثائق وفي عين المكان.
ف 3ولهذا الغرض، يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير تقديم جميع البيانات والمحاضر والجداول والوثائق التي من شأنها أن تمكن من مراقبة وضعيتها المالية، ومن أداء الاشتراكات وتحصيلها، وتسوية الملفات، وتكوين الاحتياطيات وتمثيلها، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع مقدمي الخدمات الطبية.
ف 4يحدد شكل ومضمون البيانات والمحاضر والجداول والوثائق وكذا آجال تقديمها بمنشور تصدره هيئة المراقبة السالفة الذكر، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
الباب الثاني: المراقبة المالية والمحاسبية والتقنية
المادة 52 – المادة 56- المادة 52تخضع حسابات وعمليات الهيئة المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنويا لافتحاص محاسبي ومالي خارجي، يقرره مجلس إدارة الهيئة المذكورة.
- المادة 53تخضع الهيئة المكلفة بالتدبير للمراقبة المالية للدولة، المقررة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، باستثناء ما يخص الأعمال المتعلقة بإرجاع مصاريف الخدمات ال
- المادة 53 المكررةتوافي الهيئة المكلفة بالتدبير، بكيفية دورية، الإدارة بالمعطيات والبيانات اللازمة لتتبع الوضع المالي لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
- المادة 54تخضع الهيئة المكلفة بالتدبير لمراقبة تقنية من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يكون الغرض منها ضمان تقيد هذه الهيئة بأحكام هذا القانون والنصوص الم
- المادة 55تباشر المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه في عين المكان، من قبل مستخدمين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ينتدبون لهذه الغاية من لدن هذ
- المادة 56إذا تضمن تقرير المراقبة التي تم إجراؤها بناء على الوثائق أو في عين المكان جملة من الملاحظات، وجب إرساله إلى الهيئة المكلفة بالتدبير، حيث تمنح أجل (30) يوما لتقد