مادةmadda
FR
ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الأول: أحكام عامةالقسم الخامس: أحكام خاصة بالموارد والتنظيم الماليالباب الثاني: المراقبة المالية والمحاسبية والتقنية

المادة 52

من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تخضع حسابات وعمليات الهيئة المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنويا لافتحاص محاسبي ومالي خارجي، يقرره مجلس إدارة الهيئة المذكورة.

ف 2وينجز هذا الافتحاص لزاما تحت مسؤولية خبير أو عدة خبراء محاسبين مسجلين بهيئة الخبراء المحاسبين، وذلك للتأكد من أن البيانات المالية تعكس صورة حقيقية عن ممتلكات الهيئة ووضعيتها المالية والنتائج المتعلقة بها.

ف 3ويتعين أن يحرر في شأن كل مهمة للافتحاص تقرير يبلغ إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وللوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 65.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المراقبة المالية والمحاسبية والتقنية

المادة 52 – المادة 56
  1. المادة 52تخضع حسابات وعمليات الهيئة المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنويا لافتحاص محاسبي ومالي خارجي، يقرره مجلس إدارة الهيئة المذكورة.
  2. المادة 53تخضع الهيئة المكلفة بالتدبير للمراقبة المالية للدولة، المقررة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، باستثناء ما يخص الأعمال المتعلقة بإرجاع مصاريف الخدمات ال
  3. المادة 53 المكررةتوافي الهيئة المكلفة بالتدبير، بكيفية دورية، الإدارة بالمعطيات والبيانات اللازمة لتتبع الوضع المالي لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
  4. المادة 54تخضع الهيئة المكلفة بالتدبير لمراقبة تقنية من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يكون الغرض منها ضمان تقيد هذه الهيئة بأحكام هذا القانون والنصوص الم
  5. المادة 55تباشر المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه في عين المكان، من قبل مستخدمين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ينتدبون لهذه الغاية من لدن هذ
  6. المادة 56إذا تضمن تقرير المراقبة التي تم إجراؤها بناء على الوثائق أو في عين المكان جملة من الملاحظات، وجب إرساله إلى الهيئة المكلفة بالتدبير، حيث تمنح أجل (30) يوما لتقد
فهرس النص كاملا · 155 مادة