مادةmadda
FR
ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الأول: أحكام عامةالقسم السادس: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

المادة 67

من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة.

ف 2وينفذ قرارات مجلس الإدارة.

ف 3ويمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يقيم كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح الوكالة، غير أنه يلزم باطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك.

ف 4يتولى تسيير جميع مصالح الوكالة، ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 5يؤهل للالتزام بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة للمؤسسات العمومية.

ف 6يعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومداخيلها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 7ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

ف 8ويجوز أن يسند إليه تفويض من مجلس الإدارة لتسوية قضايا معينة.

ف 9ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته بعضا من سلطاته إلى الأطر العاملة تحت إمرته.

ف 10ويقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريرا حول حصيلة أنشطة الوكالة وكذا مشروع برنامج الأنشطة المتعلقة بالسنة الموالية.

ف 11ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتخصصة بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 65.00 — madda.ma

القسم السادس: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

المادة 57 – المادة 70
  1. المادة 57تحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية للتأمين الصحي» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  2. المادة 58تخضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالمهام المس
  3. المادة 59تناط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام
  4. المادة 60(نسخت).
  5. المادة 61يدير الوكالة مجلس يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض.
  6. المادة 62يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يبت بمداولاته في القضايا العامة التي تندرج ضمن مهام الوكالة.
  7. المادة 63يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بدعوة من ثلثي الأعضاء الدائمين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة.
  8. المادة 64يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. غير أنه في حالة عدم توافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يوجه الرئيس الدعوة لأعضاء المجلس من ج
  9. المادة 65يجوز لمجلس الإدارة أن يسند إلى لجان متخصصة بعض المهام المحددة، المندرجة ضمن اختصاصاته.
  10. المادة 66يسير الوكالة مدير يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  11. المادة 67يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة.
  12. المادة 68تتكون موارد الوكالة من:
  13. المادة 69تتكون نفقات الوكالة من:
  14. المادة 70يتألف مستخدمو الوكالة من:
فهرس النص كاملا · 155 مادة