مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الأول: أحكام عامةالقسم السادس: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

المادة 61

من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يدير الوكالة مجلس يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض.

ف 2ويضم المجلس علاوة على ذلك:

  1. أ)ممثلين عن الإدارة؛
  2. ب)ممثلين عن المشغلين؛
  3. ج)ممثلين عن المؤمنين بالقطاعين العام والخاص معينين من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية؛
  4. د)ممثلين عن الهيئة المكلفة بالتدبير.

ف 3ويشارك أيضا في مجلس إدارة الوكالة، بصفة استشارية، ممثلون عن مقدمي الخدمات الطبية، وشخصيات تعين رعيا لخبرتها في مجال التأمين الصحي.

ف 4تحدد طريقة تعيين أعضاء المجلس من غير ممثلي الإدارة وعدد مقاعدهم ومدة انتدابهم بنص تنظيمي.

ف 5ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي طبق نفس الشروط المتبعة في تعيين هذا الأخير.

ف 6وفي حالة وفاة عضو ينتمي إلى إحدى الفئات المشار إليها في (ب) و (ج) و (د) أعلاه، أو استقالته أو تجريده من حقوقه، يعين عضو جديد طبق نفس الكيفية المتبعة في تعيين سلفه، ويزاول مهامه إلى غاية انتهاء مدة انتدابه.

ف 7ويجرد من صفة الانتداب بموجب مرسوم، الأعضاء المنتمون إلى هذه الفئات، إذا تمت إدانتهم بسبب جناية أو جنحة ارتكبوها، باستثناء الجنح غير المتعمدة، والمعاقب عليها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون وقف التنفيذ.

ف 8ويعفى من الانتداب طبقا لنفس الكيفيات، الأعضاء المنتمون إلى هذه الفئات، الذين يعرقل تخلفهم الكلي أو تغيباتهم المتكررة عن اجتماعات مجلس الإدارة، السير العادي لهذا المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 65.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم السادس: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

المادة 57 – المادة 70
  1. المادة 57تحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية للتأمين الصحي» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  2. المادة 58تخضع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لوصاية الدولة. ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالمهام المس
  3. المادة 59تناط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام
  4. المادة 60(نسخت).
  5. المادة 61يدير الوكالة مجلس يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض.
  6. المادة 62يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يبت بمداولاته في القضايا العامة التي تندرج ضمن مهام الوكالة.
  7. المادة 63يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بدعوة من ثلثي الأعضاء الدائمين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرتين على الأقل في السنة.
  8. المادة 64يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه. غير أنه في حالة عدم توافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يوجه الرئيس الدعوة لأعضاء المجلس من ج
  9. المادة 65يجوز لمجلس الإدارة أن يسند إلى لجان متخصصة بعض المهام المحددة، المندرجة ضمن اختصاصاته.
  10. المادة 66يسير الوكالة مدير يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  11. المادة 67يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة.
  12. المادة 68تتكون موارد الوكالة من:
  13. المادة 69تتكون نفقات الوكالة من:
  14. المادة 70يتألف مستخدمو الوكالة من:
فهرس النص كاملا · 155 مادة