مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الثاني: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاصالقسم الرابع: طرائق التمويل

المادة 106

من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة المكلفة بالتدبير:

ف 21. فيما يخص المأجورين بالقطاع العام تبعا للفئة التي ينتمون إليها:

  1. –إما باعتبار المرتبات الأساسية، كما هي محددة في المادة 11 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية؛
  2. –وإما باعتبار مجموع المرتبات المحددة في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يحدث بموجبه نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛
  3. –وإما باعتبار المرتبات الأساسية، كما هي محددة في المادة 12 من القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية، فيما يخص رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة.

ف 32. فيما يخص المأجورين بالقطاع الخاص، باعتبار مجموع الأجور المشار إليها في الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛

ف 43. فيما يخص أصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص، باعتبار المبلغ الإجمالي لمعاشات التقاعد المصروفة، كيفما كانت سن الإحالة على التقاعد.

طريقة الإحالةالمادة 106 من القانون رقم 65.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: طرائق التمويل

المادة 106 – المادة 113
  1. المادة 106يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة المكلفة بالتدبير:
  2. المادة 107يحدد واجب الاشتراك بالنسبة للمشغلين والمأجورين بمرسوم باستشارة مع الفرقاء الاجتماعيين.
  3. المادة 108يعتبر المشغل مدينا اتجاه الهيئة المكلفة بالتدبير بمجموع واجب الاشتراك. ويكون مسؤولا عن دفعه إلى هذه الهيئة.
  4. المادة 109يقتطع المشغل واجب الاشتراكات من المنبع، ويدفعها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الشروط والإجراءات والآجال المحددة بنص تنظيمي.
  5. المادة 110تخضع كل أجرة قبل قبضها لاقتطاع واجب الاشتراك المنصوص عليه في المادة 109 أعلاه.
  6. المادة 111إذا تعذر اقتطاع مجموع أو جزء واجب اشتراكات المأجورين في المنبع، تعين على المأجور:
  7. المادة 112إذا كان صاحب المعاش تابعا لاثنين أو أكثر من أنظمة المعاشات، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من أنظمة المعاشات أن تدفع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  8. المادة 113يتحمل المشغلون وحدهم مساهمة أرباب العمل المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه. وتعتبر كل اتفاقية مخالفة لذلك باطلة وغير ذات أثر.
فهرس النص كاملا · 155 مادة