مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الثاني: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاصالقسم الخامس: أحكام انتقالية

المادة 114

من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1إن الهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لمأجوريها تغطية صحية اختيارية بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين، يجوز لها بصفة انتقالية خلال مدة تحدد بنص تنظيمي، أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة بشرط أن تدلي بما يثبت وجود هذه التغطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ف 2وفي هذه الحالة، يجب أن تشمل التغطية جميع المأجورين بمن فيهم المأجورون الجدد المعينون خلال الفترة الانتقالية، وعند الاقتضاء، أصحاب المعاشات المتمتعون بهذه التغطية من قبل.

ف 3وعند انصرام المدة المذكورة يلزم المشغلون المشار إليهم أعلاه بالانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتأمين الصحي80، حسب الحالة، وبتسجيل مأجوريهم، وعند الاقتضاء، بتسجيل أصحاب المعاشات كذلك، الذين سبق أن تمتعوا بالتغطية المذكورة.

ف 4يمكن للهيئات العامة أو الخاصة التي تضمن في تاريخ نشر هذا القانون لجميع مأجوريها وأصحاب المعاشات منهم تغطية صحية اختيارية لدى الجمعيات التعاضدية أو في إطار صناديق داخلية، أن تستمر في ضمان هذه التغطية، شريطة الإدلاء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يثبت وجود التغطية المذكورة وأن تكون هذه التغطية مماثلة على الأقل لتلك التي يوفرها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحت طائلة نقل المعنيين بالأمر تلقائيا إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة.

طريقة الإحالةالمادة 114 من القانون رقم 65.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة