ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الثاني: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاصالقسم الرابع: طرائق التمويل
المادة 109
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يقتطع المشغل واجب الاشتراكات من المنبع، ويدفعها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الشروط والإجراءات والآجال المحددة بنص تنظيمي.
ف 2وفي حالة قبض أجرة مخفضة لأي سبب من الأسباب، يباشر حجز واجب الاشتراك على أساس مجموع الأجرة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 106 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 109 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
القسم الرابع: طرائق التمويل
المادة 106 – المادة 113- المادة 106يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة المكلفة بالتدبير:
- المادة 107يحدد واجب الاشتراك بالنسبة للمشغلين والمأجورين بمرسوم باستشارة مع الفرقاء الاجتماعيين.
- المادة 108يعتبر المشغل مدينا اتجاه الهيئة المكلفة بالتدبير بمجموع واجب الاشتراك. ويكون مسؤولا عن دفعه إلى هذه الهيئة.
- المادة 109يقتطع المشغل واجب الاشتراكات من المنبع، ويدفعها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الشروط والإجراءات والآجال المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 110تخضع كل أجرة قبل قبضها لاقتطاع واجب الاشتراك المنصوص عليه في المادة 109 أعلاه.
- المادة 111إذا تعذر اقتطاع مجموع أو جزء واجب اشتراكات المأجورين في المنبع، تعين على المأجور:
- المادة 112إذا كان صاحب المعاش تابعا لاثنين أو أكثر من أنظمة المعاشات، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من أنظمة المعاشات أن تدفع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- المادة 113يتحمل المشغلون وحدهم مساهمة أرباب العمل المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه. وتعتبر كل اتفاقية مخالفة لذلك باطلة وغير ذات أثر.