مادة madda
FR
ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الأول: أحكام عامةالقسم الثاني: نطاق التطبيقالباب الثاني: الخدمات المضمونة

المادة 8

من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

تستثنى من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عمليات الجراحة التجميلية والعلاج بالحامات والوخز بالإبر والميزوتيرابيا والعلاج بمياه البحر والطب التجانسي والخدمات المقدمة في إطار ما يسمى بالطب الهادئ.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 65.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الخدمات المضمونة

المادة 7 – المادة 8
  1. المادة 7يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للمؤمنين ولأفراد عائلتهم المتكفل بهم. أيا كان النظام الذي ينتمون إليه، تغطية للمخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن مر
  2. المادة 8تستثنى من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عمليات الجراحة التجميلية والعلاج بالحامات والوخز بالإبر والميزوتيرابيا والعلاج بمياه البحر
فهرس النص كاملا · 155 مادة