ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الثاني: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاصالقسم الثالث: الإجراءات الخاصة بانخراط وتسجيل المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص
المادة 98
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
يتعين على المشغل أن يثبت في كل وقت أنه منخرط في الهيئة المكلفة بالتدبير وأنه يدفع اشتراكات المأجورين ومساهمات رب العمل، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 98 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
القسم الثالث: الإجراءات الخاصة بانخراط وتسجيل المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص
المادة 94 – المادة 105- المادة 94يلزم مشغلو المأجورين وأصحاب المعاشات المشار إليهم في المادة 72 أعلاه بانخراط مؤسساتهم أو مقاولاتهم وبتسجيل جميع مأجوريهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة 95يراد بالمشغل في هذا القانون:
- المادة 96يجب على المشغلين المنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاعين العام والخاص القيام، بما يلي:
- المادة 97يسري أثر الانخراط والتسجيل تبعا له في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يتوفر فيه المؤمن على شروط الاستفادة ودفع مبلغ الاشتراك
- المادة 98يتعين على المشغل أن يثبت في كل وقت أنه منخرط في الهيئة المكلفة بالتدبير وأنه يدفع اشتراكات المأجورين ومساهمات رب العمل، عند الاقتضاء.
- المادة 99إذا لم يقم المشغل بالانخراط أو بتسجيل مأجوريه أو بتسجيل أصحاب المعاشات التابعين له، حسب الحالة، جاز لهؤلاء اللجوء إلى الإدارة التي تأمر المشغل بتسوية وضعيته خلا
- المادة 100إذا أغفل المشغل القيام بتسجيل واحد أو أكثر من مأجوريه أو أصحاب المعاشات التابعين له، حسب الحالة، يحق لهؤلاء طلب تسجيلهم مباشرة لدى الهيئة المكلفة بالتدبير.
- المادة 101يتعين على المؤمنين دفع مبلغ الاشتراكات دون الحق في الاستفادة من التحمل بنفقات العلاج واسترجاع المصاريف طوال مدة تدريب تحتسب على الشكل التالي:
- المادة 102كل انقطاع عن العمل دون أجرة لمدة متصلة تفوق ستة أشهر لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء يؤدي إلى وقف الحق في ال
- المادة 103تحدد الشروط التي يبقى ضمنها المؤمن متمتعا بالحقوق في الخدمات في حالة الانقطاع عن العمل دون أجرة لأسباب نظامية أو تعاقدية بنص تنظيمي.
- المادة 104إن استمرار المؤمن وذوي حقوقه في التمتع بالحق في الاستفادة من الخدمات يخضع لشروط تتعلق بمستوى أدنى لمساهمة المشغلين واشتراكات المأجورين أو بمدة أدنى لعمل المأجور
- المادة 105كل تغيير لمحل الإقامة أو تغيير للمشغل وكل تعديل يدخل على وضعية المؤمنين أو أفراد عائلاتهم، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين يوما التالية