ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الأول: أحكام عامةالقسم الثالث: شروط وكيفيات إرجاع المصاريف أو تحملهاالباب الثاني: كيفيات إبرام الاتفاقيات
المادة 24
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يمكن أن تقرر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بناء على طلب الهيئة المكلفة بالتدبير، وضع مقدم الخدمات الطبية خارج الاتفاقية بسبب عدم احترامه لأحكامها أو خرق هذه الأحكام، بعد تمكينه من تقديم ملاحظاته وذلك علاوة على العقوبات الصادرة عن الهيئة.
ف 2ويقرر الوضع خارج الاتفاقية لمدة محددة.
ف 3تحدد شروط وكيفيات الوضع خارج الاتفاقيات والانضمام إليها مجددا بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات إبرام الاتفاقيات
المادة 18 – المادة 25- المادة 18تحدد العلاقات بين الهيئة المكلفة بالتدبير ومقدمي الخدمات الطبية في القطاعين العام والخاص، ولا سيما ما يتعلق بالتعريفات المرجعية الوطنية من أجل إرجاع المصاريف أو
- المادة 19تبرم الاتفاقيات الوطنية فيما يخص الخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاع الخاص بين الهيئة المكلفة بالتدبير، من جهة، والمجالس الوطنية للهيئات المهنية المعنية ومساهم
- المادة 20يحدد إطار اتفاقي نموذجي بالنسبة لكل اتفاقية وطنية بنص تنظيمي، وذلك بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بعد استشارة ممثلي الهيئات المهنية المنتجة لل
- المادة 21تحدد آجال وكيفيات إبرام الاتفاقيات الوطنية بنص تنظيمي.
- المادة 22تعتبر باطلة وغير ذات أثر كل اتفاقية تتعلق بنفس الموضوع تبرم خارج نطاق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 23إذا تمت المصادقة على اتفاقية وطنية، يعتبر منضما إليها تلقائيا كل مقدم للخدمات الطبية ينتمي إلى المهنة.
- المادة 24يمكن أن تقرر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بناء على طلب الهيئة المكلفة بالتدبير، وضع مقدم الخدمات الطبية خارج الاتفاقية بسبب عدم احترامه لأحكامها أو خرق هذه ال
- المادة 25يتم إرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة بموجب هذا القانون أو تحملها على أساس التعريفة المرجعية الوطنية المحددة في الاتفاقية سواء كان مقدم الخدمات الطبية منضما