مادةmadda
FR
ج.ر 5058 · ص 3449
منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الكتاب الثاني: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاصالقسم الثاني: الهيئة المكلفة بالتدبيرالباب الثاني: (نسخ)

المادة 83

من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

(نسخت).

طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 65.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: (نسخ)

المادة 81 – المادة 93
  1. المادة 81يظل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية خاضعين لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.57.187 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1383 (
  2. المادة 82يعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالمهام التالية:
  3. المادة 83(نسخت).
  4. المادة 84يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات ف
  5. المادة 85(نسخت).
  6. المادة 86(نسخت).
  7. المادة 87(نسخت).
  8. المادة 88(نسخت).
  9. المادة 89(نسخت).
  10. المادة 90تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام في ميزانية مستقلة تشمل:
  11. المادة 91(نسخت).
  12. المادة 92(نسخت).
  13. المادة 93(نسخت).
فهرس النص كاملا · 155 مادة