مادةmadda
FR
ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الثاني: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاصالقسم الثاني: الهيئة المكلفة بالتدبير

المادة 74

من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يمكن لهيئة التدبير أن تفوض إلى أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو القانون الخاص جزءا من المهام الموكولة إليها ولحسابها بموجب أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بموجب عقود وبناء على دفتر تحملات محدد.

ف 2يجب أن يتضمن دفتر التحملات المشار إليه أعلاه بصفة خاصة العناصر التالية:

  1. –بيان طبيعة الخدمات ومسطرة تدبير عملية إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة؛
  2. –آجال إرجاع المصاريف؛
  3. –التنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي وتكاليف التسيير والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالأنشطة؛
  4. –كيفيات إجراء المراقبة الإدارية والتدقيق وشروط الولوج للمعطيات؛
  5. –كيفيات إجراء المراقبة الطبية؛
  6. –جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين؛
  7. –النظام المعلوماتي وكيفيات تدبير أرشيف ملفات المرض؛
  8. –الجزاءات الإدارية في حالة الإخلال بشروط دفاتر التحملات.

طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 65.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: الهيئة المكلفة بالتدبير

المادة 73 – المادة 74
  1. المادة 73يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 أعلاه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
  2. المادة 74يمكن لهيئة التدبير أن تفوض إلى أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو القانون الخاص جزءا من المهام الموكولة إليها ولحسابها بموجب أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن
فهرس النص كاملا · 155 مادة