ج.ر 5058 · ص 3449
منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الكتاب الثاني: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاصالقسم الثاني: الهيئة المكلفة بالتدبيرالباب الثاني: (نسخ)
المادة 91
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
(نسخت).
طريقة الإحالةالمادة 91 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
الباب الثاني: (نسخ)
المادة 81 – المادة 93- المادة 81يظل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية خاضعين لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.57.187 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1383 (
- المادة 82يعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالمهام التالية:
- المادة 83(نسخت).
- المادة 84يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات ف
- المادة 85(نسخت).
- المادة 86(نسخت).
- المادة 87(نسخت).
- المادة 88(نسخت).
- المادة 89(نسخت).
- المادة 90تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام في ميزانية مستقلة تشمل:
- المادة 91(نسخت).
- المادة 92(نسخت).
- المادة 93(نسخت).