ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الثاني: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاصالقسم الثاني: الهيئة المكلفة بالتدبيرالباب الثاني: (نسخ)
المادة 82
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
يعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالمهام التالية:
- –معالجة طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص التابعين له، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون؛
- –تحصيل اشتراكات المأجورين ومساهمات المشغلين؛
- –إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب هذا القانون أو تحملها مباشرة؛
- –إبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية وفق الشروط المحددة في هذا القانون؛
- –إعداد الحسابات المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
- –القيام بالمراقبة الطبية المنصوص عليها في المواد 26 إلى 31 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
الباب الثاني: (نسخ)
المادة 81 – المادة 93- المادة 81يظل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية خاضعين لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.57.187 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1383 (
- المادة 82يعهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالمهام التالية:
- المادة 83(نسخت).
- المادة 84يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات ف
- المادة 85(نسخت).
- المادة 86(نسخت).
- المادة 87(نسخت).
- المادة 88(نسخت).
- المادة 89(نسخت).
- المادة 90تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام في ميزانية مستقلة تشمل:
- المادة 91(نسخت).
- المادة 92(نسخت).
- المادة 93(نسخت).