ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الأول: أحكام عامةالقسم الخامس: أحكام خاصة بالموارد والتنظيم الماليالباب الأول: الموارد والتنظيم المالي
المادة 49
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
يمنع على الهيئة المكلفة بالتدبير وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، استعمال موارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
الباب الأول: الموارد والتنظيم المالي
المادة 45 – المادة 51- المادة 45تشمل موارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
- المادة 46يحدد وعاء اشتراكات المؤمنين من لدن كل نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض حسب نظام الأجور بالنسبة للمأجور، وطبيعة الدخل بالنسبة لغير المأجور، ويحدد وعاء الاش
- المادة 47يتم احتساب نسبة الاشتراك بكيفية تضمن التوازن المالي لكل نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أخذا في الاعتبار تكاليف الخدمات المقدمة وتكاليف التدبير الإداري
- المادة 48تحدد نسبة الاشتراك بالنسبة لكل نظام ولكل فئة من المؤمنين بمرسوم، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
- المادة 49يمنع على الهيئة المكلفة بالتدبير وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، استعمال موارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا ال
- المادة 50يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير تكوين احتياطي أمني واحتياطيات تقنية لتغطية المصاريف الباقية الواجب دفعها برسم الخدمات المضمونة بموجب هذا القانون.
- المادة 51يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير، التقيد بمخطط محاسبي خاص يكون مطابقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.