ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الأول: أحكام عامةالقسم الخامس: أحكام خاصة بالموارد والتنظيم الماليالباب الأول: الموارد والتنظيم المالي
المادة 48
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تحدد نسبة الاشتراك بالنسبة لكل نظام ولكل فئة من المؤمنين بمرسوم، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
ف 2وفي حالة عدم وجود توازن مالي، يتم تعديل نسبة الاشتراك طبقا لنفس الشروط بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
الباب الأول: الموارد والتنظيم المالي
المادة 45 – المادة 51- المادة 45تشمل موارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
- المادة 46يحدد وعاء اشتراكات المؤمنين من لدن كل نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض حسب نظام الأجور بالنسبة للمأجور، وطبيعة الدخل بالنسبة لغير المأجور، ويحدد وعاء الاش
- المادة 47يتم احتساب نسبة الاشتراك بكيفية تضمن التوازن المالي لكل نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أخذا في الاعتبار تكاليف الخدمات المقدمة وتكاليف التدبير الإداري
- المادة 48تحدد نسبة الاشتراك بالنسبة لكل نظام ولكل فئة من المؤمنين بمرسوم، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
- المادة 49يمنع على الهيئة المكلفة بالتدبير وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، استعمال موارد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا ال
- المادة 50يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير تكوين احتياطي أمني واحتياطيات تقنية لتغطية المصاريف الباقية الواجب دفعها برسم الخدمات المضمونة بموجب هذا القانون.
- المادة 51يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير، التقيد بمخطط محاسبي خاص يكون مطابقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.