ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الثالث: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراكالقسم الأول: المستفيدون
المادة 118
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يقبل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الفئات التالية، ما لم تثبت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك:
- –نزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ أو مؤسسات إعادة التربية وأي مؤسسة عمومية أو خاصة لا تسعى إلى الحصول على ربح، وتعمل على إيواء أطفال مهملين، أو أشخاص بالغين لا أسرة لهم؛
- –نزلاء المؤسسات السجنية؛
- –الأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار.
ف 2تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 118 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
القسم الأول: المستفيدون
المادة 116 – المادة 120 المكررة- المادة 116يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الأشخاص غير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجبار
- المادة 117تصرح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم، وتوافيه لهذا الغرض بالمعطيات المتع
- المادة 118يقبل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الفئات التالية، ما لم تثبت قدرتهم على تحمل واجبات
- المادة 119يعفى من فترة التدريب الأشخاص المؤمنون في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. تحدد بنص تنظيمي الكيفيات و
- المادة 120يتم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، التحقق بكيفية دورية من استيفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل
- المادة 120 المكررةتتم تغطية مصاريف الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون التي تباشر داخل المؤسسات الصحية العمومية، عن طريق التحمل المباشر من لدن الصندوق الوطني للضمان