المادة 6
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
ف 1إذا كان الزوج والزوجة مؤمنين طبقا لهذا القانون، كل على حدة، وجب التصريح بالأولاد لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الأب، أو الهيئة المؤمنة التي تنتمي إليها الأم، وذلك بعد توافق الزوجين.
ف 2وفي حالة انحلال ميثاق الزوجية، يتعين التصريح لدى الهيأة المؤمنة التابع لها الزوج السابق أو الزوجة السابقة المعهود إلى أحدهما بحضانة الأولاد.
ف 3وإذا عهد بالحضانة إلى شخص آخر غير الأم أو الأب، فإن الأولاد يحتفظون بحقهم في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه أحد الأبوين المؤمنين.
ف 4وفي حالة اقتصار التأمين على أحد الأبوين فقط، وانحل ميثاق الزوجية، وجب التصريح لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الزوج السابق أو الزوجة السابقة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
الباب الأول: المستفيدون
المادة 5 – المادة 6- المادة 5يشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه، أفراد عائلته الموجودين تحت كفال
- المادة 6إذا كان الزوج والزوجة مؤمنين طبقا لهذا القانون، كل على حدة، وجب التصريح بالأولاد لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الأب، أو الهيئة المؤمنة التي تنتمي إليها ال