مادةmadda
FR
ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الأول: أحكام عامةالقسم الثالث: شروط وكيفيات إرجاع المصاريف أو تحملهاالباب الأول: شروط إرجاع المصاريف أو تحملها

المادة 13

من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1لا يمكن إرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها إلا إذا كانت هذه الخدمات موصوفة ومقدمة داخل التراب الوطني.

ف 2غير أن الخدمات المقدمة خارج التراب الوطني للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يمكن أن تقبل، في نطاق الحدود المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، إذا ما تعرض المستفيد لمرض مفاجئ خلال مقامه بالخارج أو تعذر عليه تلقي العلاج المناسب لحالته بالمغرب.

ف 3وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن إرجاع المصاريف أو تحملها يبقى رهينا بالحصول على الموافقة المسبقة من لدن الهيئة المؤمنة طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 65.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: شروط إرجاع المصاريف أو تحملها

المادة 9 – المادة 17 المكررة
  1. المادة 9يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إرجاع جزء من مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من قبل الهيئة المكلفة بتدبيره، والمشار إليها بعده باسم «الهيئة المكلفة بالتدب
  2. المادة 10تحدد نسب التغطية وشروط إرجاع المصاريف حسب كل خدمة أو مجموعة من الخدمات المضمونة بنص تنظيمي على ألا تقل نسبة التغطية عن النسبة المطبقة في تاريخ دخول هذا القانون
  3. المادة 11يتم إرجاع المصاريف المؤداة من قبل المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها كما يلي:
  4. المادة 12تحدد التعريفة المرجعية الوطنية من أجل إرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة أو تحملها كما يلي:
  5. المادة 13لا يمكن إرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها إلا إذا كانت هذه الخدمات موصوفة ومقدمة داخل التراب الوطني.
  6. المادة 14يحتفظ المستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحرية اختيار الطبيب المعالج والمؤسسة الصحية والصيدلي، وعند الاقتضاء، الإطار شبه الطبي ومورد الأجهزة الت
  7. المادة 15تتم تغطية مصاريف الخدمات الطبية حسب نوع وطبيعة كل خدمة:
  8. المادة 16تحدد بنص تنظيمي:
  9. المادة 17إن عدم تقيد المؤمن بالإجراءات والقواعد التنظيمية التي تخوله الحق في إرجاع المصاريف لا يترتب عنه ضياع حقه في هذا الإرجاع، إذا ثبت طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي،
  10. المادة 17 المكررةيجوز للهيئة المكلفة بالتدبير إتلاف ملفات المرض الموجودة على دعامة ورقية التي تمت تسويتها وأداء مبالغ التعويضات الناتجة عنها إلى المؤمنين أو مقدمي الخدمات الطبية
فهرس النص كاملا · 155 مادة