ج.ر 5058 · ص 3449
الكتاب الثالث: نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراكالقسم الثالث: تمويل النظام
المادة 126
من القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تدرج كل سنة في قانون المالية مساهمة الدولة المرصدة لتمويل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ف 2وتعتبر مساهمات الجماعات المحلية المرصدة لتمويل النظام المذكور نفقات إجبارية بالنسبة لهذه الجماعات وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 3وتدرج المساهمات المذكورة كل سنة في ميزانيات هذه الجماعات.
طريقة الإحالةالمادة 126 من القانون رقم 65.00 — madda.ma
القسم الثالث: تمويل النظام
المادة 125 – المادة 127- المادة 125يمول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بصفة رئيسية من لدن الدولة والجماعات المحلية، كما يمول عن طريق:
- المادة 126تدرج كل سنة في قانون المالية مساهمة الدولة المرصدة لتمويل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
- المادة 127تحدد بنص تنظيمي واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك على أساس الوعاء المنصوص عليه في ا