مادةmadda
FR
ج.ر 6667 · ص 2338
الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات

المادة 33

من قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

ف 1علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه، وكذا أعوان الإدارة المختصة والتعاون الوطني المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض.

ف 2لأجل ممارسة مهامهم، يتمتع الأعوان السالف ذكرهم بالصلاحيات المخولة لأعضاء اللجنة والمشار إليها في المادة 29 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 65.15 — madda.ma

الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات

المادة 33 – المادة 40
  1. المادة 33علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه، وكذا أعوا
  2. المادة 34دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي المعمول به، يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون إصدار إحدى العقوبتين الإدار
  3. المادة 35يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 50.000 كل من يقوم بفتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية دون الحصول على رخصة إحداثها المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أو يشير بشكل كاذب إلى رخ
  4. المادة 36دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل، يعاقب كل مدير مؤسسة للرعاية الاجتماعية:
  5. المادة 37يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم كل مؤسس أدخل تغييرا على أحد العناصر التي سلمت على أساسها رخصة إحداث المؤسسة دون التصريح بذلك لدى الإدارة المختصة أو الحصو
  6. المادة 38يعاقب بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم كل مؤسس أقدم على إغلاق مؤسسة للرعاية الاجتماعية، دون التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة المختصة وفقا لأحكام المادة 32 أعلاه.
  7. المادة 39يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم مؤسس أو مدير إحدى المؤسسات الذي:
  8. المادة 40في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف. ويمكن كذلك أن يحكم على مرتكب المخالفة بمنعه من إحداث أو تدبير مؤسسة للرعاية الاجتماعية لمدة ل
فهرس النص كاملا · 44 مادة