ج.ر 6667 · ص 2338
الباب الثالث: أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعيةالفرع الأول: إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 9
ف 1يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية كما هو منصوص عليها في المادة 3 أعلاه. ويشار إليه في هذا القانون بالمؤسس.
ف 2تتمتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية السالف ذكرها بالشخصية الاعتبارية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 65.15 — madda.ma
الفرع الأول: إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 9 – المادة 17- المادة 9يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية كما هو منصوص عليها في المادة 3 أعلاه. ويشار إليه في هذا القانون بالمؤسس.
- المادة 10يستوجب إحداث كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المختصة، كما يخضع تدبيرها لمواكبة ومراقبة هذه الأخيرة، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون
- المادة 11يجب إيداع كل طلب للحصول على الترخيص، مقابل وصل مختوم ومؤرخ، من لدن الشخص المعني، لدى السلطة المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة، مرفقا بالوثائق التي تبين عل
- المادة 12يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة على الخصوص:
- المادة 13علاوة على المعايير المحددة في دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة، تحدد دفاتر التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة، حسب كل صنف من أصناف مؤسسات الرعاية الاجتماعية و
- المادة 14تقوم لجنة، يترأسها العامل أو من يمثله وتتكون من ممثلي الإدارات المعنية المحددة قائمتها بنص تنظيمي وممثل التعاون الوطني، بإجراء بحث إداري مسبق حول مشروع إحداث مؤ
- المادة 15عند منح رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، يجب على المؤسس أن يلتزم باحترام الشروط الواردة في كل من دفتر التحملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحملات المحدد لل
- المادة 16يجب على مؤسسة الرعاية الاجتماعية أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتها، رقم وتاريخ الرخصة وأن تضع كذلك هذه البيانات على جميع وثائقها المكتوبة أو الرقمية وعلى
- المادة 17يجب أن يصرح المؤسس بأي تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها منح رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، لدى الإدارة المختصة وذلك داخل أجل أقصاه ثمانية أيا