ج.ر 6667 · ص 2338
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالتكفل بالغير
المادة 8
ف 1يمنع على مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بأشخاص قاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية تسليمهم لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباري.
ف 2كما يمنع عليهم تنقيل الأشخاص السالف ذكرهم إلى أي فرع آخر من فروع المؤسسة إلا بموافقة نائبهم الشرعي أو السلطة الحكومية المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 65.15 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالتكفل بالغير
المادة 4 – المادة 8- المادة 4يجب أن يتم التكفل بالأفراد أو الجماعات وفق المبادئ التالية:
- المادة 5يشمل التكفل بالغير الخدمات التالية على الخصوص:
- المادة 6يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية تقديم خدماتها بدون عوض لفائدة الأشخاص المتكفل بهم.
- المادة 7يجب أن يتم التكفل بالغير داخل فضاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- المادة 8يمنع على مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بأشخاص قاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية تسليمهم لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباري.