مادةmadda
FR
ج.ر 6667 · ص 2338
الباب الثاني: أحكام تتعلق بالتكفل بالغير

المادة 8

من قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

ف 1يمنع على مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بأشخاص قاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية تسليمهم لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباري.

ف 2كما يمنع عليهم تنقيل الأشخاص السالف ذكرهم إلى أي فرع آخر من فروع المؤسسة إلا بموافقة نائبهم الشرعي أو السلطة الحكومية المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 65.15 — madda.ma

الباب الثاني: أحكام تتعلق بالتكفل بالغير

المادة 4 – المادة 8
  1. المادة 4يجب أن يتم التكفل بالأفراد أو الجماعات وفق المبادئ التالية:
  2. المادة 5يشمل التكفل بالغير الخدمات التالية على الخصوص:
  3. المادة 6يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية تقديم خدماتها بدون عوض لفائدة الأشخاص المتكفل بهم.
  4. المادة 7يجب أن يتم التكفل بالغير داخل فضاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
  5. المادة 8يمنع على مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بأشخاص قاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية تسليمهم لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباري.
فهرس النص كاملا · 44 مادة